الفصل الثاني
المـــــــوارد
المادة 11 : تتضمن موارد الميزانية العامة للدولة مايلي :
1- الإيرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات .
2- مداخيل الأملاك التابعة للدولة .
3- التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والأتاوي .
4- الأموال المخصصة للمساهمات و الهدايا و الهبات.
5- التسديد بالرأسمال للقروض و التسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا وكذا الفوائد المترتبة عنها .
6- مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها .
7- مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا .
8- الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي ، المحسوبة والمحصلة وفق الشروط المحددة في التشريع المعمول به .
المادة 12 : يكون الترخيص بتحصيل مختلف أنواع الضرائب و الرسوم سنويا ، ويقيم الحاصل وكذا الحصة المخصصة للميزانية العامة للدولة بموجب قوانين المالية للسنة .
المادة 13 : فضلا عن القوانين المتخذة في المجال الجبائي أو في مجال الأملاك الوطنية و المجال البترولي ، يمكن لقوانين المالية ، دون سواها ، النص على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب و كيفيات تحصيل مختلف أنواع الضرائب وكذا بالإعفاء الجبائي .
المادة 14 : يرخص القانون بدفع تكاليف الخدمات المقدمة من طرف الدولة ، ويتم تحصيلها وفق الكيفيات المحددة مسبقا عن طريق التنظيم .
المادة 15 : تعتبر بمثابة الرسوم شبه الجبائية ، كل الحقوق و الرسوم والأتاوى الواردة في الجدول الملحق بقانون المالية و المحصلة لفائدة شخص اعتباري غير الدولة و الولايات و البلديات .
لا يمكن تأسيس أي رسم شبه جبائي وتحصيله إلا بموجب حكم من أحكام قانون المالية .
المادة 16 : تسقط بالتقادم وتسدد نهائيا لفائدة المؤسسات العمومية المعنية ، كل الديون المستحقة للغير من طرف الدولة أو الولاية أو البلديات أو مؤسسات عمومية مستفيدة من إعانات ميزانيات التسيير ، عندما لم تدفع هذه الديون قانونا في أجل أربع سنوات ابتداء من اليوم الأول للسنة المالية ، التي أصبحت فيها مستحقة وذلك مالم تنص أحكام قانون المالية صراحة على خلاف ذلك .
المادة 17 : لا تطبق أحكام المادة 16 أعلاه على الديون التي قد لا يتم الآمر بصرفها و دفعها بفعل الإدارة في الآجال المشار إليها في تلك المادة .
كما لا تطبق هذه الأحكام في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 316 من القانون المدني .
عند الاقتضاء وفي حالة رفع الطعن لدى هيئة قضائية ، توقف آجال السقوط الرباعي من تاريخ رفع الطعن إلى تاريخ صدور القرار القضائي النهائي و المثبت لحق الدائن
المادة 18 : يسدد كل دين لا يزال مستحقا طبقا للمادة 17 أعلاه ، وفقا لقواعد الميزانية و المحاسبة العمومية المعمول بها .
المادة 19 : يخول للوزراء والولاة في حدود اختصاصهم ، سلطة إصدار بيانات تنفيذية لتحصيل الديون غير المتعلقة بالضريبة وأملاك الدولة و المحدثة لفائدة مصالح الدولة .
ويمكن أن تكون البيانات التنفيذية المذكورة أعلاه محل طعن لدى الهيئات القضائية المختصة وفق الشروط المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .