منتدى المحاسبة والصيرفة الإسلامية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-
عزيزي الزائر/ عزيزتي الزائرة يرجى التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضواً معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضوا وترغب في الانضمام لأسرة المنتدى سنكون سعيدين بتسجيلك
شكراً Cool
ادارة المنتدى king

منتدى المحاسبة والصيرفة الإسلامية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-
عزيزي الزائر/ عزيزتي الزائرة يرجى التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضواً معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضوا وترغب في الانضمام لأسرة المنتدى سنكون سعيدين بتسجيلك
شكراً Cool
ادارة المنتدى king

منتدى المحاسبة والصيرفة الإسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... مرحبا بكم..... يسرنا مساهمتكم ومشاركتكم في هذا المنتدى الذي يهتم بالاقصتاد بشكل عام، وخصوصا الاقتصاد والتمويل والمحاسبة الإسلامية.
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المـــــــوارد المــــــــــــالية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 29
تاريخ التسجيل : 16/11/2010
العمر : 37

المـــــــوارد المــــــــــــالية Empty
مُساهمةموضوع: المـــــــوارد المــــــــــــالية   المـــــــوارد المــــــــــــالية Emptyالسبت يناير 29, 2011 10:09 am


الفصل الثاني
المـــــــوارد
المادة 11 : تتضمن موارد الميزانية العامة للدولة مايلي :
1- الإيرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات .
2- مداخيل الأملاك التابعة للدولة .
3- التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والأتاوي .
4- الأموال المخصصة للمساهمات و الهدايا و الهبات.
5- التسديد بالرأسمال للقروض و التسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا وكذا الفوائد المترتبة عنها .
6- مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها .
7- مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا .
8- الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي ، المحسوبة والمحصلة وفق الشروط المحددة في التشريع المعمول به .
المادة 12 : يكون الترخيص بتحصيل مختلف أنواع الضرائب و الرسوم سنويا ، ويقيم الحاصل وكذا الحصة المخصصة للميزانية العامة للدولة بموجب قوانين المالية للسنة .

المادة 13 : فضلا عن القوانين المتخذة في المجال الجبائي أو في مجال الأملاك الوطنية و المجال البترولي ، يمكن لقوانين المالية ، دون سواها ، النص على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب و كيفيات تحصيل مختلف أنواع الضرائب وكذا بالإعفاء الجبائي .
المادة 14 : يرخص القانون بدفع تكاليف الخدمات المقدمة من طرف الدولة ، ويتم تحصيلها وفق الكيفيات المحددة مسبقا عن طريق التنظيم .
المادة 15 : تعتبر بمثابة الرسوم شبه الجبائية ، كل الحقوق و الرسوم والأتاوى الواردة في الجدول الملحق بقانون المالية و المحصلة لفائدة شخص اعتباري غير الدولة و الولايات و البلديات .
لا يمكن تأسيس أي رسم شبه جبائي وتحصيله إلا بموجب حكم من أحكام قانون المالية .
المادة 16 : تسقط بالتقادم وتسدد نهائيا لفائدة المؤسسات العمومية المعنية ، كل الديون المستحقة للغير من طرف الدولة أو الولاية أو البلديات أو مؤسسات عمومية مستفيدة من إعانات ميزانيات التسيير ، عندما لم تدفع هذه الديون قانونا في أجل أربع سنوات ابتداء من اليوم الأول للسنة المالية ، التي أصبحت فيها مستحقة وذلك مالم تنص أحكام قانون المالية صراحة على خلاف ذلك .

المادة 17 : لا تطبق أحكام المادة 16 أعلاه على الديون التي قد لا يتم الآمر بصرفها و دفعها بفعل الإدارة في الآجال المشار إليها في تلك المادة .
كما لا تطبق هذه الأحكام في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 316 من القانون المدني .
عند الاقتضاء وفي حالة رفع الطعن لدى هيئة قضائية ، توقف آجال السقوط الرباعي من تاريخ رفع الطعن إلى تاريخ صدور القرار القضائي النهائي و المثبت لحق الدائن

المادة 18 : يسدد كل دين لا يزال مستحقا طبقا للمادة 17 أعلاه ، وفقا لقواعد الميزانية و المحاسبة العمومية المعمول بها .
المادة 19 : يخول للوزراء والولاة في حدود اختصاصهم ، سلطة إصدار بيانات تنفيذية لتحصيل الديون غير المتعلقة بالضريبة وأملاك الدولة و المحدثة لفائدة مصالح الدولة .
ويمكن أن تكون البيانات التنفيذية المذكورة أعلاه محل طعن لدى الهيئات القضائية المختصة وفق الشروط المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://econ.rigala.net
 
المـــــــوارد المــــــــــــالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المحاسبة والصيرفة الإسلامية :: المحاسبة :: المحاسبة العمومية-
انتقل الى: